المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وهذا الحصر تدخل فيه جميع الأسباب والعوامل المتقدمة، لأنها لا تخرج عن هذين النوعين.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
ركنا هذه القاعدة هما تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان، وأنه لا يُنكر، فموضوع القاعدة أو ركنها الأول: ((تغير الأحكام بتغير الأزمان))، ومحمولها أو ركنها الثاني: ((لا يُنْكَر)).
وأما شروطها فأهمها - بالإضافة إلى الشروط العامة للقاعدة - ما يأتي:
١ - أن تكون الأحكام المراد تغييرها، من الأحكام التي مناطها عادات وأعراف تتغير بمرور الزمان.
٢ - أن لا تكون الأحكام موضوع التغيير عادات شرعية، ولا مناطاً لها.
٣ - أن توجد مصلحة حقيقية، وبشروطها المعروفة عند الأصوليين، من تغيير الأحكام.
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
ويمكن أن يستأنس للاستدلال على هذه القاعدة بأمور، منها:
١ - الأدلة التي أقيمت على حجية قاعدة ((العادة محكمة)) لأن هذه القاعدة تدخل في مجالها.
٢ - أمثلة تطبيقية من عمل النبي ﷺ وصحابته رضي الله عنهم، إذ كان النبي ﷺ أباح للنساء أن يخرجن للمساجد لحضور صلاة الجماعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((لا تمنعوا إماء الله - أي النساء - مساجد الله))(١)، واستمر ذلك على عهد النبي ﷺ وعهد أبي
(١) حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، وأخرجه آخرون عن غير أبي هريرة. انظر: نيل الأوطار ١٣٠/٣.
463