466

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

بكر رضي الله عنه إلى أن منعهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخروج إلى المساجد لفساد الزمان، وتغير حال أهله، وتبدل حالة النساء، حيث إن عائشة رضي الله عنها قالت: ((لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما مُنِعت نساء بني إسرائيل))(١).

٣ - تضمين الصناع والأجراء المشتركون، بعد إذ لم يكن عليهم ضمان، نظراً لتبدل أحوال الناس، وفساد الزمان، وخراب الذمم، وعدم المحافظة على ودائع الناس وأموالهم.

٤ - وربما تمسك بعض العلماء بالقول إن الشريعة الإسلامية، تلبي جميع مطالب الحياة، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وتحقق صلاحيتها يكون بمرونتها وقابليتها للتطور بتغير الزمان، ووفق شروط معينة.

الفرع الرابع: مجال إعمال القاعدة:

لبيان مجال إعمال القاعدة ننبه إلى أمرين هامين قبل ذلك، ثم نذكر مجال إعمالها :

١ - النظر فيما ذكرناه بشأن العادات والأعراف من حيث مصدرها المنشئ لها، فما كان مصدرها الشارع، بأن كان أحكاماً شرعية كالطهارة، وإزالة النجاسة، وستر العورة، وحجاب المرأة، والأكل باليمين، وعدم الأكل بآنية الذهب أو الفضة، فهذه لا مجال لتبديلها وتغييرها فيما لو اعتاد الناس ما يخالفها، بأن اعتادوا كشف العورات، وإلغاء الحجاب، والأكل بالشمال، تقليداً للمجتمعات الأوربية، فهي أحكام شرعية ثابتة، وإن كانت من العادات.

وأما ما لم يكن مصدرها الشرع فهي بحسب ما ذكرناه، أي ما كان

(١) القواعد الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان ص ٤٣٦، والحديث المذكور حديث صحيح، متفق عليه. انظر: نيل الأوطار ١٣١/٣.

464