المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
المطلب التاسع: قاعدة: لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان:
تمهيد في أهمية القاعدة:
تعدّ هذه القاعدة من أهم القواعد المبنية على قاعدة ((العادة محكمة))، ونظراً لاهتمام كثير من العلماء والباحثين بها، وترديدهم إياها، عند الكلام عن مرونة الشريعة، وقابليتها للاستجابة لمتطلبات الحياة، رأينا أن نخصها بالكلام، للاعتبارات المتقدمة، ولأن الكثيرين ممن ركنوا إليها، منحوها من الصلاحيات أكثر مما أريد لها.
إن القاعدة المذكورة بصيغتها ((لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان)) لم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب القواعد، لكنها جاءت في نص المادة (٣٩) من مجلة الأحكام العدلية، التي أخذتها من خاتمة كتاب مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي (ت١١٧٦هـ)(١)، غير أن معناها قد تردد في كلام عدد من العلماء، منهم القرافي (ت٦٨٤هـ) في كتابه الفروق(٢) والشاطبي (ت ٧٩٠هـ) في الموافقات(٣)، وعز الدين بن عبد السلام (ت٦٦٠هـ) في قواعد الأحكام(٤)، وابن القيم (ت٧٥١هـ) في إعلام الموقعين(٥)، وابن كمال باشا (ت ٩٤٠هـ) في رسالة له بهذا الشأن(٦).
وقد خصت هذه القاعدة بدراسات مفردة، بعضها كان رسائل جامعية، وبعضها رسائل صغيرة، وبعضها أبحاث منشورة في المجلات،
مجامع الحقائق ص ٦٥، وانظر: الوجيز في إيضاح القواعد الكلية ص ٢٥٣.
١٧٦/١، ١٧٧.
٢٨٤/٢ وما بعدها.
١٠٧/٢ وما بعدها.
١/٣ وما بعدها.
ذكر د. إسماعيل كوكسال في رسالته ((تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية)) أن لابن كمال باشا ت ٩٤٠ هـ رسالة في الاختلاف الذي ينشأ عن اختلاف العصر، لكنه لم يعثر على أوراق الرسالة في مكانها. انظر: ص ١٣، وقد ذكر أنها في المكتبة السليمانية لا له لي (٣٦٤٥) مخطوط.
459