المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
يحسن الاستدلال لها بما استدل به للعرف، ومصدر تكوين هذه القاعدة القياس على النص، وهذا يشعر بقوة دلالتها، ولو لم تكن مفيدة الظن لما قيست على النص، والله أعلم.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - إذا أعار شخص آخر سيارة إعارة مطلقة فإنه لا يجوز للمستعير أن يركبها أو يحمّلها غير المعتاد المتعارف عليه، فإن حمّلها حديداً، أو سلك بها طرقاً وعرة فعطبت السيارة فإن المستعير يكون ضامناً، لمخالفته المعتاد، الذي يعتبر كالنص على المنع من تحميلها الحديد، أو أن يسلك بها الطرق الوعرة (١).
٢ - ومثل ذلك الوكيل ببيع شيء وكالة مطلقة، فإنه يعتبر فيها ما هو المعتاد، ويكون كالمنصوص عليه(٢)، فلا يجوز أن يتصرف بما لا يبيحه العرف.
وبهذه القاعدة أخذت مجلة الأحكام العدلية في مادتها (٤٥)، وتعدّ هذه القاعدة كالقاعدتين السابقتين، فهي تشخيص لمعنى قاعدة ((العادة محكمة)) في مجال التفسير والبيان لما هو مطلق وغير منصوص عليه.
٣ - ومن الجدير بالذكر أن مجلة الأحكام العدلية، أوردت حالات متعددة مما يرجع فيها إلى العرف في تعيين ما لم يرد به النص، منها ما جاء في المواد (٥٢٧، ٥٢٨، ٨١٦، ١٤٩٨، ١٤٩٩).
(١) درر الحكام ٤٦/١.
(٢) المصدر السابق.
458