المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
عدا الدراسات الواردة تبعاً في كتب القواعد الفقهية المعاصرة.
وقد لقيَتْ بالصيغة المذكورة معارضة من كثير من الباحثين، فمنهم من رأى تقييدها بالأحكام الاجتهادية، أو الأحكام المبنية على العرف والمصلحة(١)، ومنهم من رفضها جملة وتفصيلاً، ورفض طائفة مما ذكر من الأمثلة، وناقشها، مخرجاً إياها من مصطلح تغير الأحكام(٢).
ومن أجل توضيح المسألة، وبيان المراد من القاعدة، نذكر فيما يأتي ما تفيده صيغة القاعدة، ببيان معاني مفرداتها.
الفرع الأول: معنى القاعدة:
فلا يُنكَر: أي لا يجهل، يقال نَكِر فلان الأمر وأنكره واستنكره وتناكره، إذا جهله(٣)، وهذا هو أقرب معاني مادة (ن ك ر) الكثيرة إلى المراد منه في القاعدة.
والتغيّر في اللغة: هو التحول، وغيّره: جعله غير ما كان، وحوّله وبدّله(٤).
والتغيّر في الأحكام الشرعية يقتضي انتقالها من الشرعية إلى عدمها، أو على العكس من ذلك، بأن يجاز ما كان ممنوعاً، ويمنع ما كان جائزاً، أو أن يقيد بوجه من الوجوه.
والأحكام مراد بها الأحكام الشرعية، وهي ما ثبتت بخطاب الشارع(٥)، أو أنها الخطاب نفسه، على رأي جمهور الأصوليين(٦).
انظر: المدخل الفقهي ٩٢٤/٢، والوجيز في إيضاح القواعد الكلية ص ٢٥٤.
الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية للدكتور عابد السفياني ص ٤٤٨ وما بعدها.
القاموس المحيط، ولسان العرب.
المصدران السابقان.
انظر: كتابنا: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص ٧٥.
المصدر السابق.
460