457

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

هذه الأمور تتبع بيع الدراجة، ومثل ذلك السيارة، فإنه يُحَكّم العرف فيما يتبعها، أو لا يتبعها من غير ذكر(١).

٣ - لو اشترى شخص مكيفاً ولم يقع بين البائع والمشتري اتفاق على نقله ونصبه في المنزل أو المكتب، ثم أبى البائع نقله ونصبه، فإنه يحكم في ذلك العرف الجاري، والعرف الجاري في المملكة هو أن ذلك من مسؤولية البائع.

القاعدة الثانية: ((المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)):

وهذه القاعدة هي نص المادة (٤٤) من مجلة الأحكام العدلية، وتطبيقاتها في الأسواق التجارية، عند الاختلاف واسعة، فكل ما جرى به التعامل والتعارف بين التجار في مسألة طريقة البيع والتسليم، والنقل وتسديد المبالغ، والنقود والشيكات، وغيرها يؤخذ بها، وتُحَكّم عند الاختلاف، وعدم النص عليها.

وفي المادة (٢٥١) من مجلة الأحكام العدلية أن ((البيع المطلق ينعقد معجلاً، أما إذا جرى العرف في بلدة على أن يكون المطلق مؤجلاً أو مقسطاً إلى أجل معلوم، ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل، وفي المادة (٢٣٠) أحالت المجلة بشأن ما يدخل في البيع وما لا يدخل، إن لم يصرح بذكره، على العرف، وعلى ذلك تتوقف معرفة دخول المطبخ والكنيف والعلو وغير ذلك من المرافق، عند بيع الدار، إن لم ينص عليها في العقد(٢)، ومثل ذلك ما يدخل وما لا يدخل في بيع المزارع أو البساتين.

(١) المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا ٢ / ٨٦٤، ٨٦٥ فقرة ٥٠٠.

(٢) انظر: شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٧، ٣٨، وقد أحال بشأن تحكيم العرف في المعاملات إلى طائفة من مواد مجلة الأحكام العدلية منها المواد ٢٣٠، ٢٥١، ٥٥٤، ٥٧٦، ١٣٣٩، ١٣٤٠، ١٤٩٨، وفي النظر في هذه المواد نجد أنها تحيل على أمهات مصادر الفقه الحنفي.

455