458

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

وفي أركان وشروط ودليل هذه القاعدة، يقال ما سبق ذكره في القاعدة السابقة، فلا حاجة إلى إعادته.

من تطبيقات القاعدة:

١ - لو باع التاجر في السوق شيئاً بثمن، ولم يصرحا بحلول أو تأجيل، وكان المتعارف بين التجار أن البائع يأخذ كل جمعة قدراً معلوماً انصرف إليه بلا بيان.

٢ - لو باع شيئاً بدراهم وأطلق، حُمِل على النقد الغالب.
٣ - يثبت خيار العيب للمشتري، بالعيوب الموجبة لنقص المالية في عادات التجار(١).

المطلب الثامن: قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص(٢):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

التعيين في اللغة : تخصيص الشيء من الجملة(٣).

والنص في اللغة: الرفع، وفي الاصطلاح قيلت فيه معان عدة(٤)، لكن الذي يظهر أن المراد منه هنا، هو صيغة الكلام الأصلية، ومن ذلك إطلاق الأصوليين للنص على صيغ الكتاب والسنة، ومن ذلك أيضاً إطلاقه على عبارات المتكلمين في تصرفاتهم وعقودهم(٥)، وهذا الإطلاق من المعاني المولدة التي استعملها الناس قديماً، بعد عصر الرواية(٦).

  1. انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص ٢٥٢، في الفروع الثلاثة، وقد أحال فيها على حاشية الدسوقي ١١٨/٣.

  2. نص المادة ٤٥ من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٤٦/١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١٠٢، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٨، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٨٧.

  3. المصباح المنير.

  4. انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص ١٩١.

  5. المصدر السابق.

  6. المصدر السابق.

456