المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وفي أركان وشروط ودليل هذه القاعدة، يقال ما سبق ذكره في القاعدة السابقة، فلا حاجة إلى إعادته.
من تطبيقات القاعدة:
١ - لو باع التاجر في السوق شيئاً بثمن، ولم يصرحا بحلول أو تأجيل، وكان المتعارف بين التجار أن البائع يأخذ كل جمعة قدراً معلوماً انصرف إليه بلا بيان.
المطلب الثامن: قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص(٢):
الفرع الأول: معنى القاعدة:
التعيين في اللغة : تخصيص الشيء من الجملة(٣).
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص ٢٥٢، في الفروع الثلاثة، وقد أحال فيها على حاشية الدسوقي ١١٨/٣.
نص المادة ٤٥ من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٤٦/١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١٠٢، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٨، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٨٧.
المصباح المنير.
انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص ١٩١.
المصدر السابق.
المصدر السابق.
456