456

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

ففي كل تصرف أو تعامل يعتبر الشرط المتعارف عليه، وإن لم يشترط اعتباره بوجه صريح(١).

أركانها وشروطها ودليلها:

يمكن معرفة أركان هذه القاعدة مما سبق ذكره من القواعد القائمة على التشبيه والقياس.

وأما شروطها الخاصة فأهمها:

١ - أن يكون هناك عرف قائم بالفعل باعتبار الشرط، وأنه يَحْكُم التعامل أو التصرف.

٢ - أن لا يخالف الشرط المتعارف عليه نصوص الشريعة أو قواعدها ومبادئها العامة.

٣ - أن لا يوجد من المتعاقدين تصريح مخالف للعرف، أو بعدم العمل به.

وأما دليلها فهو دليل العمل بالعرف المذكور في قاعدة ((العادة محکمة)).

ومن تطبيقات القاعدة:

١ - لو استأجر شخص عاملاً ولم يتفقا على تحديد الأجرة، فإن صاحب العمل يجبر على دفع الأجرة المتعارف على دفعها لأمثاله(٢).

٢ - لو باع دراجة فإنه يدخل في البيع منفاخها ومفاتيحها الأساسية لفك أجزائها، وحقيبة أدواتها التي تعلق عليها، لأن العرف جرى بأن

(١) القواعد الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان ص ٤٥١، ٤٥٢.

(٢) المصدر السابق.

454