المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ففي كل تصرف أو تعامل يعتبر الشرط المتعارف عليه، وإن لم يشترط اعتباره بوجه صريح(١).
أركانها وشروطها ودليلها:
يمكن معرفة أركان هذه القاعدة مما سبق ذكره من القواعد القائمة على التشبيه والقياس.
١ - أن يكون هناك عرف قائم بالفعل باعتبار الشرط، وأنه يَحْكُم التعامل أو التصرف.
٢ - أن لا يخالف الشرط المتعارف عليه نصوص الشريعة أو قواعدها ومبادئها العامة.
٣ - أن لا يوجد من المتعاقدين تصريح مخالف للعرف، أو بعدم العمل به.
وأما دليلها فهو دليل العمل بالعرف المذكور في قاعدة ((العادة محکمة)).
ومن تطبيقات القاعدة:
١ - لو استأجر شخص عاملاً ولم يتفقا على تحديد الأجرة، فإن صاحب العمل يجبر على دفع الأجرة المتعارف على دفعها لأمثاله(٢).
٢ - لو باع دراجة فإنه يدخل في البيع منفاخها ومفاتيحها الأساسية لفك أجزائها، وحقيبة أدواتها التي تعلق عليها، لأن العرف جرى بأن
(١) القواعد الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان ص ٤٥١، ٤٥٢.
(٢) المصدر السابق.
454