451

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

٣ - لو كتب شخص سنداً أو استكتبه وأعطاه موقَّعاً من قِبَله أو مختوماً فإنه يلزمه أداء الدَّين الذي كتبه أو استكتبه، ولا يعتبر إنكاره(١).

٤ - إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة أحد الأشخاص، مكتوب عليه بخط الميت: إن هذا الكيس مال فلان، وهو عندي أمانة. فإنه يعطى إلى الرجل، ويأخذه من التركة، ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر(٢).

المطلب السادس: قاعدة: الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان(٣):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

الإشارة: هي الإيماء أو التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النطق(٤).

والأخرس: من ذهب كلامه عياً أو خلقة(٥).

ومعنى القاعدة: أن من ذهب كلامه، وانعقد لسانه، وكانت له عادة في التعبير بإشارات معينة، يعرف منها مراده، فإن إشاراته هذه تقوم مقام التعبير والبيان باللسان أي بالنطق.

وهذه القاعدة - كالقاعدة السابقة - تعبر عن الآراء، بوسيلة غير وسيلة اللفظ وتبين لنا أن إشارات الأخرس المعهودة منه، سواء كانت

(١) المادة ١٦١٠ من مجلة الأحكام العدلية.

(٢) المادة ١٦١٢ من مجلة الأحكام العدلية، وقد أحالت على المادتين ٦٩، ٧٥، المادة ٦٩ التي هي قاعدة: ((الكتاب كالخطاب)) والمادة ٧٥ التي هي قاعدة: ((الثابت بالبرهان كالثابت بالعیان)).

(٣) انظر في ذلك: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٨٧، وشرح المجلة للأتاسي ١٩٣/١، ودرر الحكام ٦٢/١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٣٨.

(٤) مختار الصحاح، والمصباح المنير.

(٥) لسان العرب.

449