المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ومختلف شؤونهم، وقضاء الحكام بها، واعتمادهم على السجلات السابقة، وعلى خطوط السماسرة والتجار والصرافين، وما يكتبه الناس على أنفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم، إن هذا الجريان على ذلك يحقق غلبة الظن في أن دلالة المكتوب كدلالة المنطوق، وغلبة الظن حجة يعمل بها.
٢ - عمل النبي ﷺ وعمل أصحابه من بعده، إذ كان ﷺ يرسل رسله بالكتب إلى القبائل وزعمائها وإلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، أو إلى تنفيذ أحكام شرعية، أو توجيهات معينة.
وعلى طريقه ﷺ سار الخلفاء من بعده على مر العصور من غير نكير، فيكون ذلك كالإجماع منهم على أن الكتابة كالمشافهة والخطاب المباشر(١).
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - لو كتب شخص في الرياض إلى شخص آخر غائب عنه في جدة، ذاكراً في كتابه أنني قد بعت لك داري الكائنة في جدة، ذات الصك المرقم كذا، والصادر من محكمة جدة في تاريخ كذا، ثم ذكر أوصافها وحدودها والمبلغ الذي يريد أن يبيعها إليه به، فرد عليه الآخر بقوله كتابة - أيضاً - : اشتريت منك الدار المذكورة أوصافها في كتابك، وبالمبلغ الذي حددته، فإن البيع ينعقد بينهما، كما لو كان مشافهة(٢).
٢ - لو كتب شخص إلى زوجته كتاباً مستوفياً للشروط التي سبق ذكرها، قائلاً فيه : يا فلانة أنت طالق، فإنها تطلق، كما لو طلّقها مشافهة.
(١) انظر: الممتع في القواعد الفقهية للشيخ مسلم الدوسري ص ٣٠٣، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ٢٤٤.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٩٠.
448