المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
لهذه القاعدة ركنان هما موضوع القضية ومحمولها، فالركن الأول: الكتاب، والركن الثاني: كائن كالخطاب، وهي تنحل كسائر القضايا المهملة الخالية من السور الكلي أو الجزئي، إلى كلية أو جزئية للأغراض المنطقية، فتكون القاعدة بصيغة: (كل كتاب كائن كالخطاب)، أو على حسب رأي من يرى أن القاعدة الفقهية أكثرية، تكون القاعدة بصيغة (بعض - أو كثير - من الكتابة كائن كالخطاب).
أما شروط القاعدة الخاصة، إضافة إلى الشروط العامة للقاعدة الفقهية، فمن أهمها :
أن تكون الكتابة مستبينة، أي واضحة ومتميزة.
أن تكون مرسومة، أي مما جرت عادة الناس وأعرافهم أن يستعملوها في كتاباتهم، في صورة الكتابة وفيما يكتب عليه.
أن تكون مصدرة بالعنوان، بأن يكتب في بدايتها من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة في إرسال الكتب.
أن تكون موثقة، أو مختومة من قبل المرسل(١).
أن يكون الكاتب غائباً، إذ لا عبرة بالكتاب من الحاضر إلا في حالات خاصة، وقد قيل: الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا.
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
دليل القاعدة هو الدليل العام للعمل بالعرف والعادة، وفيما يخص هذه القاعدة يمكن أن يقال:
جريان عادة الناس على الاعتماد على الكتابة في معاملاتهم،
(١) انظر: شرح المجلة للأتاسي ١٩٠/١، ١٩١، ودرر الحكام ٦١/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٨٥.
447