445

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

١ - ألفاظ العقود الواردة بصيغة الفعل الماضي المفيد للإخبار، كبعت، واشتريت، وأجّرت، وتزوجت، فإنها تعتبر إنشاء معنى، فتكون إيجاباً، أو قبولاً في عرف الشرع(١).

٢ - أن لفظ الواقف والموصي والناذر، وكل عاقد، يحمل على معناه المستعمل عادة في خطابه، لا على الوضع اللغوي، ولا الوضع الشرعي(٢).

٣ - جواز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين على المعتمد، ما لم توجد دلالة على المنع(٣)، لاعتياد الناس على التساهل في هذا الأمر وغض النظر عنه.

المطلب الخامس: قاعدة: الكتاب كالخطاب(٤):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

الكتاب: مصدر كتب يكتب كتباً وكتاباً، أي خطه، والكتاب ما يكتب به، ويطلق على المكتوب(٥)، والكتاب في الأصل سميت به الصحيفة المكتوب فيها، تسمية للمفعول باسم المصدر(٦)، وهذا المعنى هو بعض ما تشمله القاعدة؛ إذ لا يختص اعتبار الكتابة بما هو في صحيفة كما سنعلم.

وأما الخطاب: فهو الكلام بين متكلم وسامع(٧)، والقول الذي

(١) شرح المجلة للأتاسي ١/٩٤.

(٢) المصدر السابق، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٦٧.

(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٦٧.

(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٣٩، ودرر الحكام ١/٦١، وشرح المجلة للأتاسي ١/١٩١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٨٥، وقاعدة العادة محكمة ص ٢٠٧.

(٥) القاموس المحيط، والمصباح المنير.

(٦) الكليات للكفوي ص ٧٦٦، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٨٠.

(٧) القاموس المحيط، والمصباح المنير.

443