444

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

٣ - أن يكون المعنى الحقيقي مهجوراً بحسب استعمالات الشارع وعادته فيما يراد من اللفظ، فمن وكل شخصاً في الخصومة لم يرد به النزاع والمخاصمة أو المقاتلة بحسب الدلالة الحقيقية للفظ، بل إن المراد في عادة الاستعمال الشرعي حمل الخصومة على المجاوبة والمرافعة في الدعوى.

الفرع الثالث: دليل القاعدة:

مما استدل به لهذه القاعدة:

  1. تعليل الشاشي (ت٣٤٤هـ) لهذه القاعدة، أو ما هو في معناها، بأن الأحكام إنما تؤخذ من دلالة الألفاظ لأنها الكاشفة عن مراد المتكلم، فإذا اعتاد الناس وتعارفوا على معنى آخر غير ما يدل عليه اللفظ بحسب الوضع اللغوي، كان هذا المعنى المعتاد هو الكاشف عن مراد المتكلم، الذي هو من جملة المعتادين، فيقدم على المعنى اللغوي، وتترك به دلالته(١).

  2. تعليل الشيخ أحمد الزرقا (ت١٣٥٧هـ) - رحمه الله - لهذه القاعدة، بأنه إذا اعتاد الناس وتعارفوا على استعمال اللفظ في معنى من المعاني كان هو المعنى الحقيقي للفظ، لأنه هو المتبادر إليه في استعمالاتهم، وصار المعنى اللغوي بالنسبة إليه مجازاً، وحيث كان الأصل في الكلام الحقيقة، وأن الحقيقة إذا تعارضت مع المجاز قدمت الحقيقة، فإن العادة تقدم على دلالة اللفظ(٢).

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

من تطبيقات القاعدة الأمثلة التي وردت في ضمن تقرير القاعدة وبيان معناها، ويمكن أن يضاف إليه الشيء الكثير، ومن ذلك:

(١) أصول الشاشي ص ٨٥.

(٢) شرح القواعد الفقهية ص ١٧٧.

442