432

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

جرت(١)، والطرد هو التلازم في الثبوت، أي ما يوجب الحكم لوجود العلّة(٢).

والغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه، والمقصود بالاطراد الوارد في كتب الفقهاء، أن تكون العادة كلية بمعنى أنها شائعة مستفيضة، بحيث يعرفها جميع الناس، في البلاد كلها، أو في الإقليم الخاص، أو بين أصحاب المسلك أو الحرفة المعينة، والمراد من معرفتهم متابعتهم لسلوكٍ ما بصفة متكرّرة ومنتظمة، أي أن يتبعه الأفراد المعنيون بانتظام، فلا يلتزمونه حيناً ويهملونه حيناً آخر. فإذا جرى العرف على تقسيم المهر في النكاح إلى معجّل ومؤجل فإنه لا يكون مطرداً إلا إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح(٣).

وأمَّا المقصود بالغلبة فهو أن تكون القاعدة معروفة في الأكثرية، أي إنها لا تتخلف كثيراً(٤)، بأن يكون جريان أهل العرف عليها حاصلاً في أكثر الحوادث(٥)، وفي هذه الحالة تعتبر كالمطردة، يقول الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): ((إذا كانت العوائد معتبرة شرعاً فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيت عادة على الجملة))(٦).

والعبرة في الاطراد والغلبة ينظر فيها إلى واقع الحال في التطبيق ولا عبرة للشهرة في كتب الفقهاء، ولهذا قالوا: ينبغي على المفتي أن

  1. المصباح المنير، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٢٦.

  2. التعريفات ص ١٢٣.

  3. انظر: مقدمة الدراسات القانونية لمحمود جمال الدين زكي ص ١١٠، ومبادئ أصول القانون لعبد الرحمن البزاز ص ١٢٧، والوجيز في نظرية القانون لمحمد كمال عبد العزيز ص ١١٧، والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ٢/ ٨٧٠.

  4. مبادئ القانون لعبد الرحمن البزاز ص ١٦٦، والعرف والعادة في رأي الفقهاء للشيخ أحمد فهمي أبو سنّة ص ٥٦.

  5. المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ٢/ ٨٧٠.

  6. الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ٢٨٨/٢.

430