430

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

بل إنّ بعض العلماء قال إنها مرادفة أو مساوية لها في المعنى كما ذكرنا.

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة، ويتضح ذلك في تفسير ألفاظ الأيمان، فلو حلف لا يأكل شواء، اختصّت يمينه باللحم المشوي، دون البيض والبصل والباذنجان، وغيرها مما يشوى، وكذلك لو حلف أن لا يركب دابّة، أو لا يستضيء بسراج، لم يتناول إلا ما يسمى في العرف والعادة كذلك(١)، وفي المادة (١٢٢) من قواعد ابن رجب نصّ على أنّه: ((يُخَصُّ العموم بالعادة))(٢)، وقد يظهر لبعض المذاهب خلاف وتفصيلات في هذه المسألة(٣).

وذكرت لهذه القاعدة تطبيقات متعدّدة في شروح مجلّة الأحكام العدلية منها :

١ - أنه لو أهدى شخص لآخر شيئاً، كالتّفاح مثلاً، في صحن، فإنّه يجب ردّ الصحن لأنّه يُرَدّ عادةً، ولو أهدى له تمراً أو عنباً في سلّة، فإنّه لا يرد السلّة لصاحبها، لجريان العادة بعدم ردّها، ومنها:

٢ - أنه لو استأجر شخص عاملاً ليعمل له في بستانه يومياً، فتعيين وقت العمل في اليوم، عائد إلى العرف في ذلك البلد، وهكذا(٤).

وهذا كُلّه، عند عدم التنصيص، أو التصريح بشيء، كما هو معلوم من شروط تحكيم العادات والأعراف.

وهذه الأعراف والعادات قابلة للتَّبدّل والتغيّر بحسب اختلاف الزمان والمكان، وفي :

(١) القواعد لابن رجب ص ٢٧٤، القاعدة (١٢١)، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٨٧.

(٢) القواعد لابن رجب ص ٢٧٦.

(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقا.

(٤) درر الحكام ١/ ٤٢، ونظرية العرف ص ٩٦.

428