المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الاستصلاح في المسائل الحادثة التي لم يرد عليها نصّ صريح في الشريعة(١).
ولا يبدو أنّ مثل هذا الكلام مقبول؛ إذ صرّح علماء الحنفيّة، وهم من المتوسّعين في العرف، أنّ العرف مقدّم على أقوال العلماء، قال ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ): ((وأما العرف الخاصّ، إذا عارض النصّ المذهبي المنقول عن صاحب المذهب، فهو معتبر، كما مشى عليه أصحاب المتون والشروح والفتاوى في الفروع التي ذكرناها، وغيرها، وشمل العرف الخاصّ القديم والحادث، كالعرف العام))، وقال: ((وبما قرّرناه أيضاً اتضح لك معنى ما قاله في القنية، وأشرنا له في البيت السابق من أنّه ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما بظاهر الرواية، ويتركا العرف))(٢).
فإذا كان هذا في العرف الخاص، فإنّه من باب أولى أن تترك نصوص العلماء إذا خالفت العرف العام.
وقد شدّد بعض العلماء على من اشترطوا عدم مخالفة نصوص العلماء، قال أبو عبد الله بن محمد الأغلالي المالكي في منظومته:
وكلُّ ما يُبنى على العرفِ يدورْ معْه وجوداً عدماً دورَ البدورْ
واحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرفٌ به بل منهُ تبْ(٣)
ولا شك أن هذا الاشتراط يُعدّ من مظاهر التقليد الأصمّ، ونوعاً من التعبّد بنصوص البشر، والله أعلم.
الفرع الثالث : دليل القاعدة:
ليس لهذه القاعدة دليل خاص بها، ولكن يمكن أن يستدلّ لها بما استُدلّ به للقاعدة الكبرى ((العادة محكّمةٍ)) أو ببعضه، لأنّها في معناها،
(١) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان ص ٣٩٣، ٣٩٤.
(٢) نشر العرف ص ٣٠.
(٣) العرف والعمل في المذهب المالكي لعمر الجيدي ص ١٤٦.
427