المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
حياتهم من تصرفات قولية أو فعلية يُعدّ دليلاً وبرهاناً على صحة الادعاء، عند الاختلاف في فهم اللفظ وتفسيره، أو في التصرّفات والمعاملات الجارية بين أفراد المجتمع.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
هذه القاعدة قضية حملية موجبة، ركنها الأوّل الذي هو موضوع القضية: (استعمال الناس) وركنها الثاني الذي هو محمول القضية: (حجّة يجب العمل بها)، وهي للأغراض المنطقيّة لا بد أن تؤوّل إلى كلية أو جزئية، كلية نحو: كل استعمال للناس حجة يجب العمل بها، وجزئية نحو: بعض استعمالات الناس حجة يجب العمل بها، والأوفق لمعنى القواعد أن تكون كلية، أما من يذهب إلى تعريف القواعد الفقهية بأنها أكثرية، فيلائمه تأويل القضية بالجزئية.
أما شروطها فهي بالإضافة إلى ما ذكر في شروط القاعدة بوجه عام، نذكر منها:
أن تكون القاعدة عامة، وأن يتحقق فيها أنّ العادة شائعة ومستعملة من جمهور الناس.
ويشترط لتطبيقها أن لا تخالف نصاً شرعياً، أو دليلاً أو قاعدة مثلها أو أقوى منها.
أن لا يوجد تصريح بخلاف مقتضى العادة.
وليس من شروط تطبيقها ما ذكره بعضهم من أن لا تخالف نصوص الفقهاء(١)، وقد شرح الشيخ صالح السدلان ذلك بقوله: (أي الأحكام التي قررها الفقهاء تخريجاً وتفقّهاً بطريق القياس أو الاستحسان أو
(١) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٢٣٥، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان ص ٣٨٣.
426