المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الشيء، ولم تكن مقارنة له عند وجوده، أو أن طبيعته أن يوجد خالياً عنها في أغلب أحواله، ومثل هذه الصفات يكون الأصل فيها العدم(١).
وهذان الأصلان يتفرع عليهما ضوابط كثيرة، ومسائل لا تنحصر، ويحسمان كثيراً من الخلافات، ويخرج بهما المكلف مطمئناً، من كثير من المشكلات، وسنورد طائفة منها عند ذكر تطبيقات القاعدة.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
لهذه القاعدة ركنان من الناحية المنطقية، هما موضوع القضية الموجبة الحملية، ومحمولها المحكوم به على أفراد الموضوع، فموضوع القضية الذي هو ركنها الأول الصفات العارضة، ومحمولها المحكوم به على هذه الصفات، هو كونها عدماً.
غير أنه من الجانب التطبيقي نجد أن الصفات والتصرفات لا بد لها من موصوف، أو متصرف فيه، هو محل الحكم، يمكن أن يضاف إلى ما تقدم فيكون ركناً ثالثاً في القاعدة.
أما شروطها فيمكن التأكيد فيها بالإضافة إلى الشروط العامة في القواعد، هما:
أن تكون الصفة أو التصرف عارضاً على وجه الحقيقة، وأنه ليس أصلياً.
أن لا تكون معارضة بدليل أقوى منها، أو مثلها، كأن تكون معارضة بظاهر أقوى، ومن ذلك ما مثل به شارح القواعد الفقهية الشيخ الزرقا، من قولهم في زوجة العنين من أنها لو ادعت عليه عدم وصوله إليها، وادعى هو الوصول، وكانت بكراً حين العقد، فإن الحاكم يريها حين الخصومة للنساء، فإن قلن إنها بكر فالقول
(١) المصدر السابق.
297