المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
قولها، وإن قلن إنها ثيب فالقول قوله في الوصول إليها، مع أن الأصل عدم الوصول، لأن ظهور ثيوبتها مؤيدة لدعواه، فترك به الأصل(١)، لكن هذه الحالة لا تعدّ استثناء من القاعدة، بل هي لم تتحقق فيها شروطها.
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
لم أجد من العلماء المتقدمين من ذكر دليلاً لهذه القاعدة، غير أنها لَمّا كانت من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأن هذه القاعدة ثابتة عقلاً، إضافة إلى ثبوتها شرعاً، فإنه من الممكن أن يستدل لهذه القاعدة بذلك، فالعدم في الصفات العارضة يقيني، لكن الوجود مشكوك فيه، ومن أجل ذلك يؤخذ باليقين، ويترك الشك، فيكون الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم(٢).
الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة:
وسنقتصر من ذلك على طائفة من الأصول المبنية على القاعدة:
الأصل السلامة(٣)، وهو معنى واسع يشمل الإنسان والحيوان والنبات وسائر الموجودات في العالم.
فالسلامة في الإنسان تشمل سلامة خلقه وتكوينه، ووجوده على أحسن تقويم، وسلامته من الأمراض عقلاً وبدناً(٤)، ومن الممكن أن نمثل لذلك بطائفة من الضوابط، ومنها:
أ - الأصل في المرأة البكارة(٥)، لأن الله خلق المرأة كذلك،
(١) شرح القواعد الفقهية ص ٧١.
(٢) المغني ١٢٠/٤، والهداية للمرغيناني ٢٦٥/٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٢.
(٣) المصادر السابقة
(٤) الدليل الماهر الناصح ص ٢٣٢.
(٥) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٦٩، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٢، وفتح القدير ١٣٦/٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤.
298