298

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

فقدته(١)، وفي المصطلحات الفلسفية: أن العدم هو عبارة عن لا وجود، ولا وجود نفي للموجود، والمتصف بصفة النفي يكون منفياً، كما أن المتصف بصفة الإثبات يكون ثابتاً.

والعدم المطلق هو أن لا يتحقق لا ذهناً ولا خارجاً، يقابل الوجود بالمعنى الأعم، أي التحقق ذهناً وخارجاً(٢).

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الأصل في الصفات الزائدة على الذات، والطارئة عليها، أي التي وجدت بعد إذ لم تكن، أنها معدومة، أي لم تكن موجودة قبل طروئها على الذات، سواء كانت صفات بالمعنى المفهوم، أو تصرفات حادثة من بعد، كالمرض، والعيب في المبيع، والخسارة والربح في التجارة، والثيوبة والاستحاضة والعنة وغيرها.

ولزيادة توضيح هذه القاعدة نذكر: إن الصفات، أو الحالات التي تكون عليها الأشياء، لا تخلو عن أن تكون إحدى الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: أن تكون موجودة مع وجود الشيء، وأن تكون طبيعته مشتملة عليها، فهي مقارنة له غير متأخرة عنه، كالحياة والصحة بالنسبة للكائنات الحية، فالأصل في هذه الكائنات أن توجد حية، وأن تكون سليمة من المرض، فالأصل في هذه الصفات الوجود، أما الموت والمرض فهما وصفان طارئان حادثان، فالأصل فيهما العدم.

ومما ينبغي التنبيه إليه أن الصفات العارضة متى ثبت وجودها في وقت ما، فإنها تعتبر ملحقة بالأصلية، فيكون الأصل فيها البناء على ما ثبت لها من الوجود الطارئ(٣).

الحالة الثانية: أن تكون صفة عارضة، بمعنى أنها طارئة على

(١) المصباح المنير.

(٢) الكليات للكفوي ص ٦٥٥.

(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٦٩.

296