المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٤ - لو شك في أثناء الوضوء أو الصلاة، أو غيرهما من العبادات، في ترك ركن وجبت إعادته، ولو علمه وشك في عينه أخذ بالأسوأ(١).
٥ - لو كان عليه دَين وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن(٢)، لما تقتضيه القاعدة.
الفرع الأول: معنى القاعدة:
ويقابل ذلك أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود، وقد نبه ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) إلى هذه القاعدة في كتابه الأشباه والنظائر، عند كلامه على قاعدة: ((الأصل العدم))(٤)، وقد أخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية في المادة التاسعة منها، فنصت على أن ((الأصل في الصفات العارضة العدم».
والمقصود من الصفة: الحالة التي يكون عليها الشيء من حليته ونعته، كالسواد والبياض، والعلم والجهل(٥)، وقد فرق بعضهم بين الصفة والنعت، بأن الصفة إنما هي بالحال المتنقلة، أما النعت فهو بما كان من خَلْق أو خُلُق(٦)، وتحديد الصفات الأصلية أو العارضة يعدّ من الأمور ذات الأهمية الكبيرة، إذ عن طريقه يمكن معرفة حالات الشيء، وما ينبني عليها من الأحكام.
والعدم: في اللغة: الفقد، يقال: عدمته - من باب تعب -
(١) المصدر السابق ص ٦١.
(٢) المصدر السابق ص ٦٢.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٣، والمادة ٩ من مجلة الأحكام العدلية، وفتح القدير ٥٪ ١٣٦.
(٤) الأشباه والنظائر ص ٦٣.
(٥) المعجم البسيط.
(٦) المصباح المنير.
295