296

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:

أركان القاعدة:

الركن الأول: وهو موضوع القاعدة: ((ما ثبت بيقين)).

الركن الثاني: وهو محمول القاعدة أو القضية: ((لا يرتفع إلا بيقين)).

شروط القاعدة:

لم نذكر لها شروطاً خاصة، ولكن يمكن انطباق شروط القاعدة الأساس ((اليقين لا يزول بالشك)) عليها.

الفرع الثالث: دليل القاعدة:

لا يوجد دليل محدد لهذه القاعدة غير أنه يمكن أن يستدل لها عقلاً بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأنه إذا كان لا يرتفع بالشك فلأن الشك دون اليقين، وجانب ضعيف، أما إذا كان المعارض لليقين يقيناً فإنه يكون مساوياً له، وبدرجته، فيمكن أن يرفعه ويزيله.

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

١ - شكّ هل طلّق أو لا؟ لا يقع الطلاق(١)، لأن عقد الزوجية ثابت بيقين فلا يرتفع بالشك، بل بيقين مثله.

٢ - لو شك في صلاة هل صلاها أو لا؟(٢) أعاد في الوقت، لأن الصلاة ثابتة بيقين فلا ترتفع بالشك.
٣ - لو سها وشك هل سجد للسهو أو لا؟ يسجد(٣)، لأن سجود السهو ثبت عليه بيقين، فلا يرتفع بالشك بل بيقين مثله، كما تقتضي ذلك القاعدة.

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦١.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٩.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦١.

294