المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
لما كان المقرر أن اليقين لا يزول بالشك، وأن العدم من اليقين، إذ هو من مشخصاته، فيكون - حينئذ - راجحاً وأصلاً معتمداً، وبراءة المتهم ليست إلا بياناً للعدم، أو لعدم شغل الذمة، وهذا هو اليقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لأن اليقين لا يزول بالشك.
الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة:
هذه القاعدة تبنى عليها طائفة كبيرة من الأحكام، وفي مختلف المجالات سواء كانت في العبادات، أو المعاملات، أو الأحكام الجنائية، وعلى المفسر أن يلاحظ عند تفسيره هذا الجانب بدقة، وأن يميز ما هو ثابت في الذمة عن غيره، مما كانت الذمة بريئة منه، أو خالية من الاتصاف به، ويكفي أن نذكر بعض الأصول المبنية على هذه القاعدة ليتضح مجالها التطبيقي الواسع.
فمن هذه الأصول:
أ - الأصل براءة المتهم(١).
ب - المتهم بريء حتى تثبت إدانته(٢).
ج - الشك يفسر لصالح المتهم(٣).
د - الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات(٤).
(١) بحث: الأصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية للدكتور جعفر جواد الفضل، من مجموعة بحوث الندوة العلمية الأولى للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب في الرياض سنة ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م، بعنوان: المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، وانظر أيضاً بحث: الأصل براءة المتهم للدكتور سليم العوا في المصدر نفسه ص ٢٤٣.
(٢) في أصول النظام الجنائي الإسلامي للدكتور محمد سليم العوا ص ٩٤، والبحثان المذكوران في الهامش السابق.
(٣) انظر نصوص بعض الدساتير والقوانين في: كتاب أصول النظام الجنائي الإسلامي، للدكتور سليم العوا ص ٩١ وما بعدها.
(٤) قواعد الأحكام لابن عبد السلام ١٣٧/٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٦ وما بعدها.
292