المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
١ - أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام، بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة(١).
٢ - أن تكون الحاجة متعينة، ولا يوجد سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة يوصل إلى الغرض المقصود سواها(٢).
٣ - أن يعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي في موضع معتاد لا صلة له بالظروف الخاصة به، لأن التشريع يتصف بصفة العموم والتجريد، أي إذا اعتبرت حالة الشخص فينبغي أن ينظر إليها بوصفه لا بشخصه، أي أن تكون الظروف المحيطة بها ليست مقصورة عليه، بل على كل ما كان على شاكلتها، ومن ثم فإنه لا يتحقق شيء فردي، لا يتكرر مع غيره.
٤ - واشترط بعض العلماء للتمسك بالمصالح الحاجية أن يشهد لها أصل بالاعتبار، فلا يجوز للمجتهد إذا ما لاحت له مصلحة حاجية أن يعتبرها، ويبني عليها الأحكام، مالم يجد لها شاهداً من جنسها، إذ لو لم يعتبر هذا القيد لترتب على ذلك مفاسد كثيرة، لأن الاستناد إلى مجرد الحاجة من دون أصل شرعي يشهد لاعتبارها يعدّ رأياً مجرداً ووضعاً للشرع بالرأي، كما أنه يؤدي إلى استواء العالِم والأمي، لأن كل واحد يعرف مصلحة نفسه، ولما كانت هناك حاجة لإرسال الرسل(٣).
الفرع الخامس: من تطبيقات القاعدة:
ذكرت لهذه القاعدة، في بعض كتب القواعد، تطبيقات متعددة: منها مشروعية الإجارة، والجعالة، والحوالة، ونحوها مما جوز على
(١) الوجيز في أصول استنباط الأحكام للدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور ٢٦٥٣/٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) شرح مختصر الروضة ٢٠٧/٣.
267