المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٢ - تحكيم الأعراف العامة، أو الخاصة، المستوفية لشروطها، في الأحكام يعدّ من الاستجابة لداعي الحاجة(١).
٣ - أكثر الأحكام الشرعية، التي قيل إنها على خلاف القياس، هي مما بني على الحاجة كبيع الوفاء، ودخول الحمام بأجر من دون تعيين الزمن، والاستصناع، والإجارات، وشروط الخيار، الثابتة على خلاف القياس للحاجة إلى التروي لدفع الغبن(٢).
لكن هذا ليس مقياساً لتعيين ما هو حاجي مما لم يرد نص أو إجماع بشأنه، بل هو وصف لحالة قائمة، ثبت حكمها بنص أو إجماع، ولا يصلح للتطبيق على حالات جديدة، إذ إن إثبات أحكام هذه الحالات يحتاج من الأدلة إلى ما احتاجت إليه الحالات التي ذكر أنها تخالف القياس.
٤ - كل ما أمكن تركه، مما كان في تركه مظنة مشقة وحرج، ولم يترتب على ذلك الترك اختلال نظام حياة المكلف، فهو حاجي(٣).
الفرع الرابع: أركان القاعدة وشروطها:
للقاعدة ركنان من الناحية المنطقية، باعتبارها قضية موجبة حملية، ركنها الأول: الحاجة، وركنها الثاني المحكوم به عليها هو: تُنَزّل منزلة الضرورة.
وأما شروطها فهي الشروط التي لا بد من تحققها في الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وسنذكر فيما يأتي ما أورده بعض العلماء والباحثين في هذا الشأن، تاركين منها ما لا نراه صالحاً لذلك.
(١) المصدر السابق.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ١/ ٧٥، ٧٦، وانظر: الهداية مع شرح فتح القدير ١١٢/٥.
(٣) النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة، للدكتور محمد سعود المعيني ص ٢٤.
266