المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وصلت الحاجة إلى مثل هذه الحالة فإنها تكون من الضروريات، لا من الحاجات، كأن يؤدي عدم وجودها إلى تلف في المال، أو النفس، أو غير ذلك من الأمور التي تنبغي مراعاتها.
ثانياً: الحاجة الخاصة:
وأما الحاجة الخاصة فهي ما قابلت الحاجة العامة، أي أنها ما كانت مختصة بفرد معين، أو طائفة معينة، أو بلد معين، ويرى من فسر الحاجة العامة بما لا يستطيع الفرد إشباعها بنفسه، ولا بغيره من الأفراد، أن الحاجة الخاصة هي التي يمكن للفرد أن يشبعها بنفسه، أو بغيره من الأفراد(١)، والذي نراه أن معنى الخصوص والعموم اللغوي ينبغي أن يكون منظوراً إليه في تفسير الزمان والأحوال، فالشخص المحتاج لأمر معين في جميع الظروف والأزمنة يمكن أن تعد حاجته عامة لا خاصة، فيتمتع بالتيسرات والرخص الشرعية.
ونظراً إلى أن أغلب التخفيفات ربط بالحاجة العامة، فإن هناك حاجة إلى التمييز بين نوعي الحاجة، وإلى تفسير العموم بما ذكرناه.
الفرع الثالث: بعض الضوابط والمقاييس للحاجات:
وعلى الرغم من أن تفسير الحاجة وتعريفها يوضح المراد منها، إلا أننا نجد أن بعض العلماء أشاروا إلى طائفة من العلامات التي تدل على ما هو محتاج إليه، منها:
جميع الأحكام التي يرى الفقهاء أنها مما تتغير لتغير الزمان وفساده، فإنها تتغير إلى أحكام جديدة، تيسيراً، تبعاً للحاجة(٢). والمقصود هنا، هو تبدل الأعراف والمصالح، وإلا فإن مجرد تغير الزمان أو فساده، لا يسوغ معه التغير المذكور.
(١) المصدر السابق.
(٢) المدخل الفقهي ص ٩٩٨.
265