المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
خلاف القياس، لما في الإجارة من ورود العقد على منافع معدومة، ولما في الجعالة من الجهالة، ولما في الحوالة من بيع الدَّين بالدّين، وذلك لعموم الحاجة.
ومن ذلك: ضمان الدرك، جُوّز على خلاف القياس، لأن البائع إذا باع ملك نفسه فليس ما أخذ من الثمن ديناً عليه حتى يضمن، ولكن جوز لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه، وغير ذلك من الأمور(١).
هذا وقد بنيت كثير من المعاملات في العصر الحاضر على حاجة الناس إليها، بعد توفر الشروط المطلوبة لإعمال القاعدة، ونذكر فيما يأتي قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد بجدة في شعبان سنة ١٤١٠هـ، بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:
قرار رقم ٦/١/٥٢ بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧ إلى ٢٣ شعبان ١٤١٠هـ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار مارس ١٩٩٠م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: ((التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها)). واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. قرّر:
أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وأن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا.
هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريق المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك «فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار)» منها:
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١.
268