248

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

بالتنزيل، وهو أن يجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به. فولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب. ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به.

باب أصول سهام الفرائض

الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما. فما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة. وتعول متوالياً إلى عشرة، ولا تعول إلى أكثر منها. وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان، فمن اثني عشر. وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر منها. وما فيه من وسدس أو ثمن وسدسان أو من وثلثان فأصله من أربعة وعشرين، ولا تعول إلا إلى سبعة وعشرين.

وإذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة، رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم. إلا الزوجين فإنه لا يرد عليهما. فإن كان المردود عليه واحدًا، أخذ جميع المال. وإن كان فريقاً من جنس واحد كالبنات والأخوات اقتسموه

236