247

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

(فصل في ميراث العصبات)

العصبات من يرث جميع المال إذا انفرد، والباقي بعد الفرض. وإذا استغرق الفروض المال سقط.

والعصبات عشرة، وأحقهم بالميراث أقربهم. ويسقط به من بعد. وأقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ من الأب، ثم أبناؤهم وإن نزلوا، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الجد، ثم أبناؤهم، وكذلك أبدًا لا يرث بنو أب أعلى مع بنى أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين. وإذا عدم العصبة من النسب، ورث المولى المعتق والمولاة.

(فصل في ميراث ذوي الأرحام)

وهم كل قرابة ليس بذى فرض ولا عصبة. وهم أحد عشر صنفًا: ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وبنو الإخوة من الأم، والعم من الأم، والعمات، والأخوال، والخالات، وأبو الأم. ومن يدلي من الجدات بأب بين الأبوين، أو بأب أعلى من الجد. فهؤلاء يرثون

235