249

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كالعصبة. وإن كانت أجناسهم مختلفة فخذ منها سهمه من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم. فإن كان سدسين كأخ لأم وجدة فعى من اثنين. وإن كان عوض الجدة أم فعى من ثلاثة. ومتى انكسر سهام فريق منهم ضربته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم.

باب يشتمل على فصول في المواريث

(الفصل الأول: في ميراث المطلقة)

إذا طلق الرجل زوجته في صحته طلاقاً بائناً، لم يتوارثا بحال. وإن كانت رجعية ورثته ما دامت في العدة. وإن طلقها في مرض الموت طلاقاً يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث، مثل أن طلقها من غير سؤالها الطلاق، ورثته ما دامت في العدة، ولم يرثها. وهل ترثه بعد المدة، أو المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين. فإن تزوجت، لم ترثه.

(الفصل الثاني: في ميراث الحمل)

إذا مات إنسان عن حمل يرثه، وطلب بقية الورثة بالقسمة، وقف للحمل نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر، وإلا وقف له نصيب أنثيين. ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه

327