Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
الثالث: العداوة.
الرابع: قرابة الولادة.
الخامس: التهمة.فلو شهد الفاسق بشهادة فردت، ثم تاب وأعادها، فإنها لا تقبل للتهمة.
وهي مقبولة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا تقبل عند تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر.
ويشترط أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: ((أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلاناً ابن فلان - وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه - أقر عندي وأشهدني طوعاً بكذا. وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين يشهدان عليهما)) (في أحد الوجهين). وفي الآخر: لا تثبت حتى يشهد - على كل واحد من شاهدي الأصل - شاهدا فرع.
(م ١٥ - المذهب)
225