238

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب اليمين فى الدعاوى

وهى مشروعة فى كل حق آدمى، إلا فى النكاح والطلاق فى قول ((أبى بكر)). وقال ((الخرقى)): لا يحلف فى القصاص، ولا المرأة إذا أنكرت النكاح. وأما حقوق الله تعالى من العبادات والحدود فلا يستحلف فيها. ويجوز الحكم فى المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى.

واليمين المشروعة هى اليمين بالله تعالى. وإن رأى الحاكم تغليظها باللفظ وزمان أو مكان جاز. ولا تغلظ إلا فيما له خطر كالجنايات، وما تجب فيه الزكاة من المال.

226