236

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الرابع : الكلام ، فلا تقبل شهادة الأخرس .

الخامس :الضبط ، فلا تقبل شهادة مغفل ، ولا معروف بكثرة النسيان .

السادس :العدالة: وهى استواء أحواله، واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر فيها أمران : الأول : الصلاح فى الدين وهو أداء الفرائض ، واجتناب المحارم بأن لا يرتكب كبيرة، ولا يداوم على صغيرة .

الثانى: أن يكون من أهل المروءة، بأن يفعل ما يحمله، ويترك ما يرذله .

وليس من شرائطها الحرية، فتقبل شهادة العبد فى كل شىء، إلا فى الحدود والقصاص ( على إحدى الروايات ) . وتقبل شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء . وتجوز شهادة الأعمى فى المسموحات وفى المرئيات التى تحمل قبل العمى، إذا عرف المشهود عليه بعيته واسمه ونسبه وما يتميز به .

(فصل)

ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء :

أُحدها : أن يجر إلى نفسه بالشهادة نقماً .

الثانى: أن يدفع بها ضررًا .

224