227

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وليس له أن يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن السيد، ولا أن يكفر إلا بالصوم. ويجوز بيع المكاتب، والمشترى له يقوم مقام المكاتب، وإن لم يكن المشترى عالماً بالكتابة، فله الخيار. وإن اختلف في أصل الكتابة أو مقدار عوضها أو وفاء مالها، فالقول قول السيد. وإن أقام العبد شاهدًا وامرأتين، ثبت الأداء وعتق.

(فصل في حكم أمهات الأولاد)

أم الولد هي التي تحمل من سيد. فإذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت بذلك أم ولد، تعتق بموته من رأس المال. وحكمها حكم الإماء إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع ونحوه، أو يراد لنقل الملك كالرهن. وإذا ولدت بعد ذلك من غير سيدها، فحكم ولدها حكمها: يعتق بموت السيد، سواء كانت قد عتقت أو ماتت قبله. وإذا جنت لزم السيد فداؤها بقيمتها أو دونها.

215