226

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فهل يبطل ؟ على روايتين. وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها. وله وطء مدبرته. فإن أولدها ، بطل تدبيره.

وإذا دبر شركاً له في عبد، لم يسر إلى نصيب شريكه. ولو أعتق شريكه سرى إلى المدبر. وإذا أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين. وهل يحكم عليه بشهادة رجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين؟ على روايتين.

(فصل في الكتابة)

وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته. وهي مستحبة لمن يعلم فيه كسب وأمانة. ولا يصح إلا من جاز تصرفه. وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه، صح. ولا يصح إلا بالقول. فإذا قال: ((كاتبني على كذا))، انعقدت، وإن لم يقل: ((فإذا أديت إليّ فأنت حر)). ولا يصح إلا بعوض معلوم منجم نجمين فصاعدًا، يعلم قسط كل نجم. ويجب أن يعطي مما كوتب عليه الربح، إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه منه ثم دفعه إليه. وإذا عجلت الكتابة قبل محلها، لزم السيد الأخذ وعتق.

وليس له وطء مكاتبته، إلا أن يشترطه. ومتى وطئها ولم يكن شرط، فلها المهر ويمهر. ويملك المكاتب كسبه ومنافعه، ويجري الربا بينه وبين سيده، فلا يبيعه درهماً بدرهمين. وله التصرف بالبيع والشراء والإجارة والاستيجار. وله السفر وأخذ الصدقة.

214