225

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وإذا أعتق عبدًا له مال فماله للسيد. ويصح تعليق العتق بالشروط، كقدوم زيد ومجيء المطر ونحوه. ولا يملك إبطال الشرط بالقول. وله بيعه وهبته.

وإذا قال: «كل مملوك لي حر»، عتق عليه مكاتبوه، ومديروه، وأمهات أولاده، وجزء يملكه من عبد. وإن قال: «كل مملوك أملكه فهو حر»، فهل يصح ويعتق إذا ملكه؟ على روايتين. وإذا قال: «أحد عبديّ حر»، قرع بينهما. فمن تقع عليه القرعة، فهو حر من حين الإعتاق.

(فصل)

وإن أعتق في مرض الموت ولم تجز الورثة، اعتبر من الثلث. وإن أعتق في مرضه جزء من عبده وثلث ماله يحتمل باقيه، عتق جميعه.

باب حكم المدبر والمكاتب وأمهات الأولاد

التدبير: تعليق العتق بالموت. ويصح من كل من يصح وصيته. ويعتبر من الثلث. وصريحه لفظ العتق والحرية الموقوفين على الموت، ولفظ التدبير، وسواء كان مطلقًا أو مقيدًا، مثل أن يقول: «إن مت من مرضي هذا أو عامي هذا، فأنت حر أو مدبر». وإذا قال: «قد رجعت في تدبيرك أو قد أبطلته»،

213