Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
وإذا أعتق عبدًا له مال فماله للسيد. ويصح تعليق العتق بالشروط، كقدوم زيد ومجيء المطر ونحوه. ولا يملك إبطال الشرط بالقول. وله بيعه وهبته.
وإذا قال: «كل مملوك لي حر»، عتق عليه مكاتبوه، ومديروه، وأمهات أولاده، وجزء يملكه من عبد. وإن قال: «كل مملوك أملكه فهو حر»، فهل يصح ويعتق إذا ملكه؟ على روايتين. وإذا قال: «أحد عبديّ حر»، قرع بينهما. فمن تقع عليه القرعة، فهو حر من حين الإعتاق.
وإن أعتق في مرض الموت ولم تجز الورثة، اعتبر من الثلث. وإن أعتق في مرضه جزء من عبده وثلث ماله يحتمل باقيه، عتق جميعه.
التدبير: تعليق العتق بالموت. ويصح من كل من يصح وصيته. ويعتبر من الثلث. وصريحه لفظ العتق والحرية الموقوفين على الموت، ولفظ التدبير، وسواء كان مطلقًا أو مقيدًا، مثل أن يقول: «إن مت من مرضي هذا أو عامي هذا، فأنت حر أو مدبر». وإذا قال: «قد رجعت في تدبيرك أو قد أبطلته»،
213