224

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كتاب العتق

وهو أفضل القرب . ويستحب عتق من له قوة وكسب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في المال .

ويحصل بالقول والملك .

فأما القول فينقسم إلى صريح وكناية . فالصريح : لفظ العتق والحرية كيف تصرفا . والكناية : «خليتك ، واذهب حيث شئت ، والحق بأهلك» . واختلف في قوله : «لا سبيل لي عليك ، ولا سلطان لي عليك ، ولا ملك لي عليك ، وأنت لله ، وأنت سائبة» ، هل هي صريح أو كناية ؟ على روايتين . وإذا أعتق حاملا ، عتق جنينها ، إلا أن يستثنيه . وإن أعتق الجنين ، عتق وحده .

وأما الملك ، فمن ملك ذا رحم محرم ، عتق عليه . فإن ملك ولده من الزنى ، لم يعتق في ظاهر كلام «أحمد» رحمه الله . وإن ملك جزءا ممن يعتق عليه بسبب غير الميراث وهو موسر ، عتق عليه جميعه ، وعليه قيمة حصة شريكه . وإن كان معسرا ، لم يعتق إلا ما ملك . وإن ملكه بالميراث ، لم يعتق إلا ما ملك : موسرا كان أو معسرا .

212