228

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كتاب القضاء

وهو فرض على الكفاية.

ويشترط في القاضي عشرة أوصاف: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والذكورية، والحرية، والعدالة، والسمع، والبصر، والكلام، والاجتهاد. وفي اشتراط معرفة الكتابة، وجهان.

ويجوز أن يولى خاصًّا وعامًا. فإن كانت ولايته خاصة، تقيد حكمه بما فوض إليه. وإن كانت عامة، استفاد بها النظر في عشرة أشياء: استيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه، وفصل الخصومات، والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء، والحجر على من يرى الحجر عليه، وتزويج من لا ولي لها من النساء، والنظر في الوقوف في عمله، وتنفيذ الوصايا، وإقامة الحدود، والجمعة، وكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم، والنظر في حال شهوده وأمنائه.

ولا يصح تولية القضاء إلا من الإمام أو نائبه.

وألفاظ التولية: صريحة، وكناية.

فالصريحة سبعة: "وليتك الحكم، واستنبتك، واستخلفتك، وقلدتك، ورددت إليك، وفوضت إليك الحكم.

216