Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
كالأسير. ويخير الإمام في الأسرى بين أربعة أشياء: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمال أو مسلم. ويجب أن يختار ما هو أحظ للمسلمين.
لا يصح عقد الهدنة في الذمة إلا من الإمام أو نائبه. فإن رأى المصلحة في عقدها، جاز أن يعقدها مدة معلومة. وهل تجوز الزيادة على عشر سنين؟ فيه روايتان. فإن عاقدهم مطلقاً، لم يصح. وإن شرط شرطًا فاسدًا، مثل أن يشرط نقضها متى أراد، أو أن يرد من جاء من النساء، أو رد صداقهن - فالشرط باطل. وهل يبطل عقد الهدنة؟ على وجهين. فإن شرط رد من جاء من الرجال مسلماً لزمه الوفاء. وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم.
وحكم الجزية لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن وافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل. ولا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، ولا فقير عاجز عنها، ولا زمن، ولا أعمى. ومن صار من أهلها، أخذت منه بالعقد الأول.
(م ١٤ - اللعب)
209