221

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كالأسير. ويخير الإمام في الأسرى بين أربعة أشياء: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمال أو مسلم. ويجب أن يختار ما هو أحظ للمسلمين.

باب عقد الهدنة

لا يصح عقد الهدنة في الذمة إلا من الإمام أو نائبه. فإن رأى المصلحة في عقدها، جاز أن يعقدها مدة معلومة. وهل تجوز الزيادة على عشر سنين؟ فيه روايتان. فإن عاقدهم مطلقاً، لم يصح. وإن شرط شرطًا فاسدًا، مثل أن يشرط نقضها متى أراد، أو أن يرد من جاء من النساء، أو رد صداقهن - فالشرط باطل. وهل يبطل عقد الهدنة؟ على وجهين. فإن شرط رد من جاء من الرجال مسلماً لزمه الوفاء. وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم.

باب عقد الذمة

وحكم الجزية لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن وافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل. ولا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، ولا فقير عاجز عنها، ولا زمن، ولا أعمى. ومن صار من أهلها، أخذت منه بالعقد الأول.

(م ١٤ - اللعب)

209