222

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وتقسم الجزية بينهم ، فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهماً ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون ، وعلى الفقير اثنا عشر. والغني منهم من عده الناس غنيًا، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم . ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية . وإن مات ، أخذت من تركته .

ويجب أخذ الجزية في آخر الحول . ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم ، وتجرّ أيديهم. ويجوز أن يشترط عليهم أن يضيّفوا من يجتاز بهم من المسلمين، ويبين الضيافة وعدد من يضيفونه، وقدر الطعام والإدام.

ويجري الإمام عليهم أحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض ، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه . ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في شعورهم بترك الفرق وحذف مقادم رؤوسهم، وفي ركوبهم بترك الركوب على السروج وركوبهم عرضاً على الأكف . ويمنعون من التكني بكنى المسلمين، كأبي القاسم، وأبي محمد ، وأبي عبد الله . وتؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم ، واليهود بشد الخرق فوق عمائمهم . ولا يجوز بدأتهم بالسلام. ومن سلّم منهم، قيل له: ((وعليكم)) ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع. ولهم رمّ ما تشعّث

210