220

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الثالث: كون العوض معلوماً.

الرابع: معرفة الرمي: هل هو مناضلة أو مبادرة؟

الخامس: معرفة مقدار الغرض وسمكه وارتفاعه. وإن شرط إصابة موضع منه تقيد به. وإن تشاحا فيمن يبدأ بالرمي، أقرع بينهما.

والمسابقة والمناضلة من العقود الجائزة، لكل واحد منهما فسخها، ما لم يظهر فضل أحدهما على الآخر. فإن ظهر، فله الفسخ دون المفضول.

باب الأمان

يجوز للإمام أن يعقد الأمان لجميع المشركين ولآحادهم. ويجوز للأمير أن يعقده لمن جعل بإزائه. ويجوز لآحاد الرعية أن يعطي الأمان لواحد ولعشرة ونحو ذلك. ويصح أمان المسلم العاقل، ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً، مطلقاً أو أسيراً.

ومن قال لمشرك: ((أنت آمن)) أو ((لا بأس عليك)) أو ((ألق سلاحك)) أو بالفارسية: ((مترس))(١) فقد أمنه. ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع - قبل منه، وإن كان جاسوساً خير الإمام فيه

(١) أي: لا تخف.

208