219

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

أحدهما : تعيين المركوب والرماة. ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القسى.

الثاني : أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد.

الثالث : تحديد الغاية بما جرت به العادة.

الرابع :أن يكون على عوض معلوم.

الخامس :ما ينفي شبهة قمار، وهو أن لا يكون الجعل من جميعهم. ويجوز أن يكون من أحدهما ومن غيرهما.

فإن سبق المخرج، أحرز سبقه، ولم يأخذ من صاحبه شيئا. وإن أخرجا معا، اشترط أن يدخل بينهما محلل تكافئ فرسه فرسيهما، أو رميه رمييهما أو بعيره بعيريهما. (١) فإن سبقهما أحرز سبقيهما. وإن سبقاه، لم يأخذا منه شيئا وأحرزا سبقيهما، وإن سبق معه المحلل، فسبق الآخر بينهما. ولا يجوز أن يجنب مع فرسه فرسا تحثه على العدو. ولا يصح بل في وقت السباق.

(فصل في الرمي)

لا يصح عقد المناضلة إلا بشروط خمسة:

أحدها: أن يكون على من يحسن الرمي.

الثاني: معرفة الرشق وعدد الإصابة منه.

(١) في الأصل ((بعيرهما))

207