205

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فلا يباح تناول شيء من المحرمات إلا لمن اضطر إليه، فيباح له منه ما يسد رمقه.

(فصل في الصيد)

إذا صاد صيدًا فأدركه وفيه حياة مستقرة، أبيح بشروط أربعة(١):

الأول: أن يكون الصائد ممن لو ذبح أبيحت ذبيحته. فلو صاد مجوسي صيدًا، لم يحل إلا بالذكاة.

الشرط الثاني: آلة الصيد، وهي نوعان: محدد وغيره. أما المحدد فيشترط فيه ما يشترط في آلة الذكاة، ويشترط أن يجرح الصيد، فإن قتله بثقله، لم يبح.

النوع الثاني: الجوارح. فيباح ما تقتله إذا كانت معلمة.. إلا الكلب الأسود البهيم فلا يباح ما قتله. فإن كان الجارح مما يصيد بنابه كالفهد والكلب فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل، ويجيب إذا دعي، ولا يشترط عدم الأكل. ولا بد أن يجرح الصيد، فإن خنقه أو صدمه فمات من ذلك لم يبح. ولو أرسله وهو لا يريد الصيد، أو استرسل الكلب بنفسه، لم يبح ما قتله.

(١) توجد في الكتاب شروط ثلاثة فقط.

(١٣٤ - المذهب)

193