206

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الشرط الثالث : التسمية عند إرسال آلة الصيد. فإن تركها، لم يبح عمدًا كان أو سهوًا، في ظاهر المذهب.

(فصل في الزكاة)

كل حيوان مقدور عليه لا يباح بغير ذكاة. فأما السمك والجراد وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فإنه لا ذكاة له.

ويشترط للذكاة أربعة(١) شروط:

الأول: أن يكون المذكي عاقلاً، مسلماً كان أو كتابياً. فإن كان مجنوناً، أو صبياً غير مميز، أو مجوسياً، أو وثنياً، أو مرتداً، لم تبح ذبيحته.

الشرط الثاني: آلة الذكاة، وهو أن يكون محدداً، سواء كان من حديد أو حجر أو خشب، إلا السن والظفر.

الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمريء، والمستحب أن تنحر الإبل ويذبح ما سواها. فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز. فإن عجز عن النحر والذبح بأن ند البعير أو غيره، أو يسقط في بئر ونحوها، فإذا جرحه في أي موضع كان فقتله،

(١) لا يوجد في الأصل الشرط الرابع وذكره ((المغني)) كالشرط الثالث وهو: ((أن يرسل الآلة قاصداً للصيد. فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه، لم يبح صيده. إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل)).

194