204

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

(فصل)

والساحر الذي يدعي أنه يركب المكنسة فتسير به في الهواء يكفر ويجب قتله. فأما من يسحر بالتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. لكن إن فعل بالسحر ما يوجب القصاص اقتص منه.

باب الأطعمة والصيد والذكاة

الأصل في الأطعمة الإباحة. فيباح منها كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار. فأما ما كان مضرًّا من السموم، أو نجسًا كالميتة والدم، فهو محرم.

والحيوان ينقسم قسمين: إنسي ووحشي. فيباح من الإنس بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، ويباح الخيل والدجاج. ويحرم من الإنس الحمر والبغال والسنانير والكلاب ونحوها. وتحرم الحشرات كلها. وأما الوحشي فينقسم إلى مباح ومحرم. فيباح الظباء والبقر والحمر والزرافة، ويحرم ما له ناب يفرس به، كالأسد والنمر والخنزير والذئب والفهد والقرد - إلا الضبع. - وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والأبقع من الغربان، وجميع حيوان البحر مباح إلا الحية والضفدع والتمساح والكوسج(١)

(١) قوله: والكوسج، قال في ترتيب القاموس: سمك خرطومه كالمنشار. اهـ.

192