197

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

القذف: هو الرمي بالزنى، وهو محرم إلا في موضعين:

أحدهما: أن يرى الرجل زوجته تزني في طهر لم يصبها فيه فيمنزلها، وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني، فيجب قذفها، ونفي ولدها.

والثاني: أن يستفيض زناها في الناس، أو يرى رجلاً معروفاً بالفجور يدخل عليها، فيباح قذفها، ولا يجب.

وإن ولدت ولداً أسود وهما أبيضان، أو أبيض وهما أسودان، فهل يباح قذفها بذلك؟ على وجهين.

ومن قذف محصناً، لزمه الحد، وهو ثمانون جلدة، إن كان القاذف حراً. وإن كان عبداً فعليه النصف.

والمحصن: هو المسلم الحر، العاقل، المفيق، الذي يجامع مثله. وهل يشترط بلوغه؟ على روايتين.

ومن قذف غير محصن، وجب على القاذف التعزير. وإن قال لمسلمة حرة: ((زنيت قبل إسلامك أو في حال رقك)) ولم تكن كذلك، فعليه الحد. وإن كانت كذلك وقالت: ((أردت قذفي في الحال)) فهل يجب الحد؟ على وجهين. ومن قذف محصناً فزال إحصانه قبل إقامة الحد، لم يسقط الحد عن القاذف.

185