196

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

" الشرط الثاني: الوطء في الفرج - قبلاً كان أو دبرًا - وأدنى ذلك تغييب الحشفة في الفرج.

الشرط الثالث: انتفاء الشبهة، فلو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره، أو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فوطئها، فلا حد عليه.

(فصل)

ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. ولا تقام الحدود في المساجد.

يضرب (١) الرجل في الحد قائمًا بسوط لا حديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ولا يبالغ في ضربه. وكذلك المرأة، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، ويمسك يداها.

باب حد القذف

قال الله تعالى: ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)) (٢).

(١) في الأصل: ((ولا يضرب)).

(٢) النور: ٤.

184