195

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كتاب الحدود

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾(١)

فإذا زنى المحصن فحده الرجم، حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين. والمحصن: من وطئ زوجته في قبلها في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. فمتى فقد شيء من ذلك فلا إحصان.

وإن لم يكن الزاني محصناً فحده مائة جلدة، وتغريب عام إلى مسافة القصر. وإن كان الزاني رقيقاً فحده خمسون جلدة، ولا تغريب عليه.

وحد اللواطي كحد الزاني.

ولا يثبت الحد إلا بشروط ثلاثة:

أحدها: ثبوت الزنى بشيئين، أحدهما: أن يقرّ به أربع مرات في حال تكليفه، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا يرجع عن إقراره حتى يتم. الحد الثاني: شهادة أربعة رجال أحرار عدول، يصفون الزنى، وتكون الشهادة في مجلس واحد.

(١) الإسراء: ٣٢

183