198

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

( فصل )

وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية. أما الصريح فقوله: «يا زاني، يا ماهر» وغير ذلك مما لا يحتمل غير القذف، فلا يقبل قوله بما يحيله. والكناية نحو قوله لامرأته: قد فضحته وغطيت رأسه وأفسدت فراشه. أو يقول لعربي: «يا فارسي أو يا نبطي»، أو يسمع من يقذف فيصدقه في ذلك. فهذه الألفاظ إن فسرها بغير القذف، قبل في أحد الوجهين، وفي الآخر: هي صريح. ومن قذف جمعاً لا يتصور الزنى من جميعهم أو أهل بلده، عزر ولم يحد.

باب حد السكر

كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان. ولا يجوز تناوله للتداوي ولا لعطش إلا أن ينص بلقمة فيسيغها. فمن شربها مختاراً عالماً بها، فعليه الحد، وفي قدره روايتان: إحداهما: ثمانون، والأخرى: أربعون. والرقيق عليه النصف من ذلك مبيناً على روايتين.

186