192

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب العاقلة وما تحمله

عاقلة الإنسان: عصبة من النسب والولاء. وفي عصبة النسب روايتان. ويبدأ في تحمل الدية بالأقرب فالأقرب منهم. فإذا لم يبق من المناسبين أحد، انتقل إلى العصبة من الولاء. ويشترط فيمن يعقل أن يكون ذكراً مكلفاً غنياً، ومساوياً للجاني في الدين.

ومن لم يكن له عاقلة، أو كانت عاقلته لا تستوعب الدية، وجبت الدية أو ما بقي منها في بيت المال. ولا تحمل العاقلة العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون ثلث الدية. وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر، لكن يوزعها الحاكم بينهم على قدر طاقتهم، فيقسم لكل واحد ما يسهل عليه أداؤه.

وما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، إن كانت دية كاملة.

وعمد الصبي والمجنون كخطأ غيرهما، تحمله العاقلة.

(فصل في كفارة القتل)

تجب الكفارة بقتل النفس المحرمة، إذا كان القتل خطأ وما جرى مجراه، سواء كان المقتول مسلماً أو كافراً، حراً

180